||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35270035
عدد الزيارات اليوم : 17649
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السجن 15 عاماً وغرامة مالية 15الف دينار أردني لمتهم بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات

قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين  محمد داود وعماد ثابت حكماً بحق المتهم "م.ر" 

بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وتعاطيها بالسجن المؤبد لمدة خمسة عشر عاماً تحسم منها مدة توقيفه والغرامة خمسة عشر الف دينار أردني مع مصادرة المضبوطات، وذلك عملاً باحكام المادة 6/ 2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-05-2019 08:30 مساء  الزوار: 367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved