|| |
|
||||
السجن 15 عاماً وغرامة مالية 15الف دينار أردني لمتهم بتهمة الاتجار وتعاطي المخدرات
قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت حكماً بحق المتهم "م.ر" بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وتعاطيها بالسجن المؤبد لمدة خمسة عشر عاماً تحسم منها مدة توقيفه والغرامة خمسة عشر الف دينار أردني مع مصادرة المضبوطات، وذلك عملاً باحكام المادة 6/ 2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-05-2019 08:30 مساء الزوار: 367 التعليقات: 0
|