|| |
|
||||
أحكام رادعة لمتهمين بتهم هتك العرض وزراعة نباتات مخدرة وخرق تدابير الحياد
قانون- أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضيين بشار نمر وزاهي البيتاوي حكماً بحق المتهمة "م.ح" بتهمة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات الدولة بدولة اجنبية بالحبس المؤقت لمدة خمس سنوات و 300 دينار نفقات محاكمة خلافاً للفقرة الثانية من المادة 118 عقوبات لسنة 1960 . كما أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم " ب.م.م " بتهمة هتك العرض بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتكليفه بدفع ثلاثمائة دينار، خلافاً لأحكام المادة 297 عقوبات لسنة 1960 . وفي نفس السياق أصدرت ذات المحكمة حكماً بحق المتهم "م.ع.ن" بتهمة زراعة نباتات مخدرة بقصد الاتجار بها بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة الاف دينار اردني وذلك خلافاً لأحكام المادة (21/3) من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-05-2019 09:44 مساء الزوار: 488 التعليقات: 0
|