|| |
|
||||
أحكام رادعة بحق متهمين بتهم الشروع بالقتل القصد والارتباط مع العدو الاسرائيلي
قانون-أصدرت هيئة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً بحق المتهم "م.س" بالحبس مدة ثلاثين شهرا (سنتين ونصف) على ان تحسم منها المدة التي قضاها المدان موقوفاً على ذمة هذه القضية عن تهمة الارتباط مع العدو الاسرائيلي وتعريض السلطة الوطنية الفلسطينية والمواطن الفلسطيني لخطر أعمال عدائية خلافاً للمادة 118/ 2 ع رقم 16 لسنة 1960. كما أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم "م.ف" بتهمة الشروع بالقتل بالحبس لمدة سبع سنوات ونصف خلافا للمادة 326 و 70 ع لسنة 1960. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-05-2019 09:47 مساء الزوار: 510 التعليقات: 0
|