|| |
|
||||
الرئيس يلغي قانون محكمة الجنايات الكبرى
قانون- أكد نقيب المحامين جواد عبيدات، أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى لما فيه مصلحة للمواطن ولكافة اركان منظومة العدالة، وبناء على مطالبات نقابة المحامين وقطاع العدالة كله. وعن سبب إلغاء القانون قال عبيدات: "هذا القانون لم يحقق الغاية التي وجد من أجلها، ولم يتم توفير الإمكانيات لغايات إنشاء هذه المحكمة". وأكد عبيدات أن الرئيس ألغى القرار بشكل كلي ولم يؤجله. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-06-2019 11:08 مساء الزوار: 953 التعليقات: 0
|