||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35121293
عدد الزيارات اليوم : 17915
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح رام الله توقف المتهمين بقضية الطفل أمير زيدان

قانون-قررت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أيمن الظاهر بتوقيف المتهمين "خ.ع" ""ك.ح" "أ.م" بقضية الطفل المرحوم امير زيدان وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة

 ويأتي هذا بناءً على طلب النيابة العامة وممثلها وكيل النيابة عبد الرحمن حسين بتعديل وصف التهمة من الايذاء غير المقصود الى القتل الغير مقصود وذلك بناء على نص المادة 343 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-06-2019 08:25 مساء  الزوار: 411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved