||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186367
عدد الزيارات اليوم : 10520
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2005م بضم مجلس قروي سوبا إلى بلدية إذنا

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2005م بضم مجلس قروي سوبا إلى بلدية إذنا


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م لاسيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/5/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ (21/3/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ضم مجلس قروي سوبا الواقع بمحافظة الخليل إلى بلدية إذنا.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/3/2005 ميلادية. الموافق: 11/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 01:42 صباحا  الزوار: 492    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved