||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183824
عدد الزيارات اليوم : 7977
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمتهم بتهمة بتهمة تكرار تعاطي المخدرات

قانون- أصدرت محكمة صلح الخليل هيئة القاضي محمود ابو عياش حكماً حضورياً بحق المتهم "ط .ا" عن تهمة تكرار تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص 

لها بالحبس لمدة سنتين وغرامة مالية الفي دينار أردني، وذلك خلافاً لأحكام المادة ( 5 / 4 / أ ) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-07-2019 11:02 مساء  الزوار: 497    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved