|| |
|
||||
حكم رادع لمتهم بتهمة إساءة الائتمان
قانون- أصدرت محكمة رام الله هيئة القاضي ايمن ظاهر حكماً بحق المتهم " ع.ق" عن تهمة إساءة الائتمان خلافاً للمواد 423 من قانون العقوبات لسنة 1960 بالحبس مدة سنتين وغرامة 100 دينار أردني، وجاء ذلك بناء على المرافعات التي قدمها وكيل النيابة الأستاذ عبدالرحمن حسين. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-07-2019 08:56 مساء الزوار: 473 التعليقات: 0
|