||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163627
عدد الزيارات اليوم : 3089
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمتهم بتهمة إساءة الائتمان

قانون- أصدرت محكمة رام الله هيئة القاضي ايمن ظاهر حكماً بحق المتهم " ع.ق" عن تهمة إساءة الائتمان خلافاً للمواد 423 من قانون العقوبات لسنة 1960

بالحبس مدة سنتين وغرامة 100 دينار أردني، وجاء ذلك بناء على المرافعات التي قدمها وكيل النيابة الأستاذ عبدالرحمن حسين. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-07-2019 08:56 مساء  الزوار: 473    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved