||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190869
عدد الزيارات اليوم : 15022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إغلاق أكثر من 5 مسابح وإخطارات لأخرى لمخالفتها لشروط السلامة العامة

قانون- النيابة العامة تكثف من جولاتها التفتيشية على المرافق السياحية في محافظات الوطن:

 

 

بقرار صادر عن النائب العام المستشار أكرم الخطيب، كثفت النيابة العامة في مختلف المحافظات من جولاتها التفتيشية على المسابح والمرافق السياحية، وذلك بالتعاون مع الشرطة والمحافظة والدفاع المدني ووزارة الصحة والسياحة والآثار، وذلك للوقوف على مدى تقيدها ومراعاتها لشروط السلامة العامة وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك، ومطابقتها للمواصفات وإجراءات السلامة والصحة العامة، حيث تم خلال الجولات اتخاذ إجراءات قانونية بالإغلاق الفوري وإخطارات للمسابح المخالفة لشروط السلامة العامة.

حيث نفذت النيابة العامة في محافظة قلقيلية جولة على مسابح المحافظة تم خلالها إغلاق مسبح لعدم استيفائه لشروط السلامة العامة التي يجب توافرها في المسابح والمنتزهات في قلقيلية.

وفي محافظة نابلس تم إجراء جولة على كافة المسابح في المحافظة وتسجيل بعض الملاحظات وتوجيه التنبيهات اللازمة لتصويب أوضاع هذه المسابح وتوفير كافة شروط السلامة العامة إلى جهة الاختصاص وتبين أن هناك بعض المسابح غير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة والذي يشكل مخالفة للقانون وشروط السلامة العامة.

وفي ذات السياق أغلقت النيابة العامة في محافظة رام الله مسبحاً لعدم حصوله على التراخيص وافتقاره لشروط السلامة العامة، وكذلك تم إخطار مسبحين آخرين بتصويب أوضاعهما، وذلك خلال جولة تفقدية أجرتها النيابة العامة شملت المسابح العامة في المدينة.

وكذلك تم إغلاق ٣ مسابح بقرار من النيابة العامة في أريحا وذلك لمخالفتها لشروط السلامة العامة، ولما تشكله هذه المخالفات من أصحاب المسابح المغلقة من خطورة على حياة المواطنين والزوار وتفاديا لوقوع الحوادث والإصابات.

وفي محافظة جنين نفذت النيابة العامة وإدارة الوقاية والسلامة العامة في مديرية الدفاع المدني والسياحة والآثار، والشرطة السياحية، وصحة البيئة جولة ميدانية مفاجئة على المتنزهات والمسابح في المحافظة لمتابعة تنفيذ شروط ومتطلبات السلامة العامة فيها.
وتم خلال الجولة اتخاذ إجراءات قانونية فورية بإغلاق مسبح لعدم توفر منقذ متفرغ، وإخطار مسبح آخر لعدم تنفيذ كافة شروط السلامة والوقاية فيه.
أما في محافظة طولكرم تم عقد اجتماع في النيابة بحضور كل من الشرطة والمحافظة ودائرة السياحة والعمل والاقتصاد الوطني والدفاع المدني والصحة والتربية والتعليم وتم الاتفاق على عدة توصيات منها، أن يتم إجراءات جولات تفتيشية على كافة المنتزهات والملاهي وبرك السباحة، اشتراط وجود تأمين لتلك المنتزهات والملاهي، زيادة عدد المنقذين في برك السباحة بينما يتلاءم وأعداد المتنزهين، أن تكون الجولات منظمة على الأماكن السياحية والمنتزهات وبرك السباحة.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تنفيذ المزيد من الجولات التفتيشية للمرافق السياحية، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة مع المخالفين للقانون، وعليه تدعو المخالفين لتصويب أوضاعهم وتوفير متطلبات السلامة والوقاية من الحصول على التراخيص ووجود منقذين مرخصين، وعدم الاستهانة بحياة المواطنين.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 06-07-2019 07:25 مساء  الزوار: 438    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved