|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2005م بضم هيئات محلية إلى بلدية سعير
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2005م بضم هيئات محلية إلى بلدية سعير
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/3/2005 ميلادية. الموافق: 11/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 01:49 صباحا الزوار: 488 التعليقات: 0
|