||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177880
عدد الزيارات اليوم : 2033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2005م بضم هيئات محلية إلى بلدية سعير

قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2005م بضم هيئات محلية إلى بلدية سعير


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م لا سيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/5/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: (21/3/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ضم الهيئات المحلية الآتية الواقعة بمحافظة الخليل إلى بلدية سعير: مجلس قروي كويزيبا وعرقان طراد. مجلس قروي رأس الطوير. مجلس قروي الدوارة. مجلس قروي العدسية. لجنة مشاريع وادي الريم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/3/2005 ميلادية. الموافق: 11/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 01:49 صباحا  الزوار: 488    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved