||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162723
عدد الزيارات اليوم : 2185
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ممثلو اركان قطاع العدالة يعقدون اجتماعهم الثالث

قانون-التقى ممثلو أركان قطاع العدالة في اجتماعهم الدوري صباح اليوم في مقر نقابة المحامين، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم،

والمستشار القانوني لفخامة السيد الرئيس د. علي مهنا ومعالي وزير العدل د.محمد الشلالدة، ، وعطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، وعطوفة نقيب المحامين الأستاذ جواد عبيدات وعطوفة وكيل وزارة العدل الأستاذ محمد أبو سندس، وذلك للتباحث حول آخر المستجدات والتطورات في قطاع العدالة والقضايا التي تهم هذا القطاع، وكان من أبرز ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع مسالة التوكيل الالزامي للمحامين أمام محاكم الصلح ودوائر التننفيذ والشركات، اضافة الى مسألة الاختناق القضائي التي تعاني منها المحاكم، وضبط موضوع المساعدة القانونية، ومسألة تدفق خريجي كليات القانون.
ويأتي هذا الاجتماع في اطار تعزيز الدور التكاملي وتعزيز الشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة من أجل تطوير هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التي تواجهه بما يخدم كافة شرائح المجتمع.
وبعد نقاش مستفيض اتفق الحضور على تشكيل لجنة تضم ممثل عن كل ركن من أركان العدالة لغايات اجراء الدراسة القانونية ووضع التعديلات اللازمة على كافة القوانين ذات العلاقة من أجل تحقيق كافة البنود التي تم تداولها في الاجتماع، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمحامين.
تحريرا في 11/07/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-07-2019 10:33 مساء  الزوار: 385    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved