||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254545
عدد الزيارات اليوم : 2159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث آليات التعاون مع وزيرة شؤون المرأة

قانون-  بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الخميس في مكتبه، مع معالي وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد سبل تعزيز أواصر التعاون اتجاه قضايا المساواة والعدالة 

بين الجنسين ولا سيما حقوق النساء وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة، بحضور وكيل الوزارة الأستاذ بسام الخطيب، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ نشأت الحمادنة، والمستشارة القانونية الأستاذة سونا نصار، بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية.

وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون والشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة وخاصة تفعيل مذكرة التفاهم، ومراجعة مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تمهيدا لإقراره بهدف تعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، إضافة إلى وضع آليات لتطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وقد أكدت د. حمد على أهمية تعزيز إطار الشراكة الإستراتيجية في توطين خطط ومفاهيم واحتياجات النوع الاجتماعي في مختلف السياسات، والتدخلات المنبثقة عن اختصاصات وصلاحيات وأدوار النيابة العامة، لضمان وصول النساء الفلسطينيات إلى مختلف مواقع صنع القرار فيها، وتحديد احتياجاتهن وطموحاتهن بما يكفل وصولهن إلى العدالة، وحمايتهن من مختلف أشكال العنف.

من جانبه أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، مؤكدا على استعداد وجاهزية النيابة العامة لخدمة قضايا النوع الاجتماعي وحماية الأسرة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكداً على الشراكة الحقيقية بين الطرفين، وخاصة التزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة من قبل نيابة متخصصة وهي نيابة حماية الأسرة من العنف ضمن خدمات النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-07-2019 10:54 مساء  الزوار: 358    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved