||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257131
عدد الزيارات اليوم : 4745
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام رادعة لمتهمين بتهمتي الايذاء والتشهير

قانون-  اليوم الأحد الموافق 14/7/2019 أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أيمن ظاهر حكماً بحق المتهمين "م.ا" "ا.ا" عن تهمة الايذاء بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهم وذلك خلافاُ لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات لسنة 1960.

أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بحق المتهم "ع.ج" عن تهمة نشر معلومات بقصد التشهير عن طريق الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بدفع غرامة مالية الف دينار أردني وتحبس سنة في حال عدم الدفع وذلك خلافاً للمادة 22 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية .

جاء ذلك بناءُ على المرافعات التي قدمها وكيل النيابة الأستاذ عبد الرحمن حسين 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-07-2019 08:10 مساء  الزوار: 409    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved