||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176204
عدد الزيارات اليوم : 357
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد يطلع على آليات التنفيذ والبناء في مبنى مجمع محاكم الخليل

قانون-زار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد مبنى مجمع محاكم الخليل وأطلع على مجريات وآليات التنفيذ والبناء،

والتقى بالمهندسين المشرفين على المشروع واستمع الى أقوالهم حيث قدم المهندسون عرضاً مفصلاً عن مراحل البناء والمرحلة التي وصل اليها تنفيذ المشروع، وشارك في الجولة عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب ورئيس التعاون الكندي جاسون تالك، والممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) السيد روبيرتو فالنت، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS)  توكوماتسو كوبياتشي، ومترئس محكمة بداية الخليل سعادة القاضي محمد عياد العجلوني، ورئيس بلدية الخليل الاستاذ تيسير أبو اسنينة ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية العقيد مهند صوان.

 

وأكد المستشار سعد "أن هذا الصرح جاء تلبية للحاجة الماسة في محافظة الخليل لمجمع محاكم يليق بحجم وأهمية هذه المحافظة ويلبي احتياجات أهلها وطموحاتهم، حيث وضع مجلس القضاء الأعلى استراتيجية للنهوض بالقضاء الفلسطيني وفق المعايير الدولية المراعية لأمن وأمان المواطن أولاً، بما ينسجم مع توجهات مجلس القضاء الأعلى في تطوير البنية التحتية للتقاضي وتأهيل مرافق المحاكم بكافة دوائرها بهدف حفظ كرامة المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي باعتباره حقا دستوريا كفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان"

وجاء هذا المشروع تلبيةً لتعزيز سيادة القانون في المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين في السلطة القضائية، ومن المخطط أن يضم المبنى الجديد والذي يتوقع الانتهاء من بنائه عام 2020 مكاتب ومرافق لمحاكم البداية والصلح والاستئناف والنيابة العامة وخدمات الشرطة القضائية، علما بأن المساحة الاجمالية للمبنى تبلغ 15 ألف متر مربع.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-07-2019 08:13 مساء  الزوار: 447    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved