||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187398
عدد الزيارات اليوم : 11551
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم رحلة دراسية إلى جمهورية تونس

قانون- بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب اختتمت النيابة العامة رحلة دراسية إلى جمهورية تونس

 بوفد يرأسه رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل ووكلاء نيابة الأحداث الأستاذ مجدي الرجبي والأستاذ نعيم العلي والأستاذ أمجد المبيض، وذلك بهدف دفع عجلة الوساطة من منطلق تعاوني لكافة الشركاء بعدالة الأحداث مع الجهات الرسمية التونسية والمجتمع المدني ومؤسسات مجتمعية تعمل في نظام الوساطة.

وتخلل الزيارة العديد من اللقاءات تمحورت حول عرض تجربة مكتب دعم نظام قضاء الأطفال في تونس ، وتجربة قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية في مجالات الوساطة الاحتجازية وتنفيذ الأحكام للاستفادة منها في حماية الأحداث وتوفير الرعايا النفسية والاجتماعية لهم وتعزيز وصولهم للعدالة مع قاضية الأطفال في المحكمة الابتدائية في تونس السيدة كوثر اليازيدي، ولقاء لمناقشة تجربة مندوبي حماية الطفولة في الوساطة الجزائية مع المندوب العام لحماية الطفولة في الوساطة الجزائية، ولقاء مع رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل السيد معز الشريف حول تجربة الجمعية في مجال عدالة الأطفال.

وقدم رئيس نيابة الأحداث عرضاً لتجربة الوساطة والتطور الحاصل على الصعيد الوطني بفلسطين، وتم الخروج بعدد من التوصيات للتعاون وبناء القدرات لدى الجانبين الفلسطيني والتونسي والعمل على تشكيل فريق عمل توأمي للتواصل وتبادل الخبرات ونقل الممارسات الفضلى وذلك بما يخدم أطفال فلسطين وتونس.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-07-2019 11:00 مساء  الزوار: 398    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved