||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268543
عدد الزيارات اليوم : 16157
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار عيسى أبو شرار يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا - رئيساً لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي

قانون-  تمت مراسم التسليم والاستلام بين مجلس القضاء الأعلى السابق والمجلس الانتقالي برئاسة المستشار عيسى أبو شرار، وذلك وفقاً للقرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي .

حيث هنأ الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، معالي المستشار عيسى أبو شرار بتوليه منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح لما فيه خير للسلطة القضائية وللدولة الفلسطينية.

بدوره، أكد المستشار أبو شرار بأن المجلس الانتقالي بدأ بوضع خطة عمل لمواجهة النقص الحاد في أعداد القضاة، نتيجة إحالة عدد كبير منهم على التقاعد، كما أكد على ضرورة البناء التكاملي وتحديد المشكلات من أجل معالجة كافة الاشكاليات والعقبات التي كانت تعيق النهوض بالمؤسسة القضائية وعملها.

وأوضح المستشار أبو شرار بأن المجلس الانتقالي جاء بهدف إعادة ثقة المواطنين بالجهاز القضائي، وإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وتعزيز التدريب القضائي الهادف الى بناء القدرات وتطوير آليات العمل التي تصب في مصلحة القضاء والمواطن الفلسطيني بحيث تساعد في الوصول الى العدالة الناجزة

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-07-2019 10:39 مساء  الزوار: 529    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved