||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267772
عدد الزيارات اليوم : 15386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب وإستنكار صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:يشجب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس نقابة المحامين وكافة أعضاء الهيئة العامة حوادث إطلاق النار على المواطنين والزملاء المحامين ونخص بالذكر الاعتدائين الاخيرين على المحامي الدكتور بسام القواسمي والمحامي محمد عابدين والمحامي رياض اطميزة 

من قِبل ثُلة خارجة عن القانون، و ان مثل هذه الحوادث والتي للاسف اصبحت ظاهرة تستدعي الوقوف عندها واتخاذ اجراءات جديّة وملاحقة المتسببين والمسؤولين وتقديمهم للعدالة واتخاذ المقتضى القانوني اتجاههم، وإننا وبصدد هذا الإعتداءات السافره التي تمَسَّ أفراد هيئتنا العامة إذ نُهيبُ برئيس الوزراء بصِفته وزير الداخلية والأجهزة الأمنية وعطوفة النائب العام بمتابعة هذه الإعتداءات التي تخل بمقومات الأمن والأمان في أركان وطننا الحبيب ، والوقوف على حيثيات هذه الإعتداءات السافرة والضرب بيدٍ من حديد لكل من يتجرأ على المس بالنسيج الوطني والإجتماعي في وطننا وخاصة في ظِلِ الظروف السياسية التي تَمُر بها قضيتنا الفلسطينية مطالبين وزارة الداخلية بوضع نقابة المحامين بمجريات التحقيق ونتائجه بأسرع وقت ممكن . 
تحريراً 21/7/2019 
نقابة المحامين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-07-2019 11:59 مساء  الزوار: 1085    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved