||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161674
عدد الزيارات اليوم : 1136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر تعقيباً على قرار محاكم الاحتلال القاضي بترحيل الناشط الحقوقي عمر شاكر

قانون- تتابع نقابة المحامين الفلسطينين القرار الصادر عن محاكم الاحتلال بخصوص ترحيل الناشط عمر شاكر مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في "اسرائيل" وفلسطين المحتلة وذلك على خلفية القرار الصادر عن وزير داخلية حكومة الاحتلال بترحيل شاكر

والغاء اقامته في المناطق المحتلة نتيجة ما اسمته "بنشاط عمر شاكر الداعي إلى مقاطعة اسرائيل" وما تبع ذلك من قرارات قضائية لما يسمى "بالمحكمة المركزية " التي ايدت قرار وزير الداخلية المذكور وقرار حكومة الاحتلال بطرد شاكر ووقفه عن العمل داخل فلسطين المحتلة مديراً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. 
وفي هذا السياق، فإن نقابة المحامين تبدي استهجانها للقرار المذكور، وعدم استغرابها لمثل هذه القرارات الذي تأتي في إطار سياسة القمع والاغتيال المستمرة التي تمارس ضد الحقوق والحريات وذلك بهدف تكميم الافواه والغاء النشاطات الحقوقية التي تمارسها المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين بغض النظر عن جنسية هذه المنظمات أو النشطاء، وان مثل هذه القرارات الهدف منها عزل المدافعين عن حقوق الانسان عن الحالة الفلسطينية والغاء اي رقابة على التجاوزات التي تمارس بحق السكان والمواطنين والمقيمين في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية والقدس وباقي المناطق المحتلة والخاضعة لسيطرة الاحتلال. 
كما تبدي نقابة المحامين استهجانها لموقف ما يسمى "المحكمة المركزية" في القدس المحتلة التي أيدت قرار الترحيل، وفي هذا السياق فإن النقابة ترى بإن ما يسمى "قضاء الاحتلال" ليس سوى اداة من اداوت الاحتلال التي تسعى لتكريس الاحتلال بكل مكوناته واضفاء شرعية عليه لمزيد من القمع والقتل والالغاء وتحريف للرواية التاريخية لشعب فلسطين الذي تعرض لاسوء احتلال في التاريخ الحديث. 
ان نقابة المحامين تبدي كامل الدعم والمساندة للناشط عمر شاكر في مواجهة الحملة التي تُمارس ضده من كافة اجهزة الاحتلال الامنية والقضائية، وذلك في تجاوز خطير لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لطالما تجاوزها الاحتلال وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحرية الرأي والتعبير، وما تقوم به اجهزة الاحتلال من جرائم حرب تتمثل فيما قامت به وما تقوم به من تغييرات على ارض الواقع بهدف الضم والسيطرة على الاراضي المحتلة. 
وفي هذا المقام تدعو نقابة المحامين الفلسطينيين كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها اتحاد المحامين العرب إلى اصدار موقف قانوني عاجل ضد تنفيذ اي قرار ترحيل بحق الناشط عمر شاكر ومخاطبة كافة الجهات الرسمية والهيئات المعنية بما في ذلك نقابات المحامين حول العالم والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف تجميد القرار المذكور وايصال رسالة كافة الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان حول ما يجري وما تقوم به سلطات الاحتلال في فلسطين المحتلة. 
تحريرا في ٢٤/٠٧/٢٠١٩
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-07-2019 11:22 مساء  الزوار: 386    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved