||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937467
عدد الزيارات اليوم : 590
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار ابو شرار : لن نسمح بالتدخل في عمل السلطة القضائية

قانون: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار لـوطن، أن المجلس لن يسمح بالتدخل في عمل السلطة القضائية.

وقال أبو شرار "نحن موكول لنا بناء قضاء عادل مستقل وقادر على تحقيق العدالة، وسنحول دون التدخل سواء كان من محامين او من قضاة او من السلطة التنفيذية".

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بممثلين عن الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، في مقر المجلس برام الله، للاطلاع على توصيات الائتلاف فيما يخص إصلاح القضاء.

 

 

وقال ابو شرار إن اجتماع اليوم يأتي الاجتماع للاطلاع على الأفكار المتوفرة لدى المجتمع المدني ، والاطلاع على ما توصلوا له في دراساته، وسنتداول الافكار لعل الائتلاف يساهم ويكون له دور في عملية تطوير وإصلاح القضاء.

وبشأن الخطوات القادمة التي سيتخذها المجلس، أوضح أبو شرار أن المجلس سيبدأ في هيكلة المحاكم، حيث اصبح لا يوجد لدينا محكمة عليا بعد تخفيض سن تقاعد القضاة الى الستين، الأمر الذي أدى لتقاعد 48 قاضيا (35 في الضفة، و13 في غزة)، وبالتالي الآن لا يوجد لدينا أي قاضي محكمة عليا.

وأضاف أن الخطوات تبدأ إعادة هيكلة المحاكم وتعبئة الشواغر فيها واجراء العيينات القضائية ثم الانتقال الى تطوير وإصلاح القضاء.

وأكد أن "القضاة الذين لا يصلحون في الارتقاء بالسلم القضائي سواء كانوا مترهلين او عليهم شبهات فساد سنعمل على تنقية الجهاز القضائي منهم وتخلص الجهاز القضائي من اي قاضي لا يصلح للاستمرار في العمل القضائي".

وحول آلية ملء الشواغر في المحكمة العليا، أوضح أبو شرار أنه "لا يوجد امكانية لتعيين قضاة مباشرة في المحكمة العليا، لكن سنعمل على ترقية قضاة من محكمة الاستئناف لملء الشواغر ، وقد لا يكون العدد كافيا في المرحلة الأولى وسنكمل النقص بالانتدابات من محكمة الاستئناف ونعمل على ترقية قضاة من محاكم بداية الى استئناف ومن الصلح الى البداية، واذا حصل لدينا نقص في الصلح والبداية سنلجأ للتعين من خارج القضاء".

وبشأن التشكيك بعدم دستورية تعيين مجلس القضاء الانتقالي، قال أبو شرار "في الحقيقة لا يوجد أي وسيلة لإصلاح القضاء الا بتدخل من قبل السلطة التنفيذية سيما انه لا يوجد مجلس تشريعي لأن الاصلاح يحتاج لقانون وأدوات قانونية تؤدي الى الاصلاح، وبالتالي بما ان الرئيس له صلاحية بموجب المادة 43 من القانون الاساسي أن يصدر قرارات بقانون، لم يكن هناك اي مفر الا اللجوء الى السلطة التنفيذية لاصلاح القضاء، وهذا مطلب المجتمع المدني".

دويك لـوطن:نطلب من المجلس الانتقالي الإصرار على استقلال القضاء

 

 

من جهته، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك لـوطن، إن هناك مجموعة من المطالب التي نريد وضعها أمام المجلس الانتقالي، خاصة أن أي إشغالات أو تعيينات قد تحدث في السلطة القضائية يجب أن تكون وفق مبدأ تكافؤ الفرص ووفق إعلان ومسابقة وإجراءات شفافة.

وأضاف أن أي إجراءات ستتخذ بحق أي قاضٍ يجب أن تكون وفقا لقانون السلطة القضائية لعام 2002، مع إتاحة كل الضمانات والمعايير الواضحة والمعلنة مسبقا للقضاة.

وطالب دويك بإشراك المجتمع المدني بأي تعديل في التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية، قائلاً: أي تشريعات يمكن تعديلها تتعلق بالسلطة القضائية يجب إشراك المجتمع المدني فيها، ويجب استمرار الحوار مع المجتمع المدني ونقابة المحامين وكافة مكونات المجتمع.

وأضاف: نحن نثق برئيس المجلس وأعضاء المجلس لكن امامهم مهمة كبيرة جدا ، ومؤسسات المجتمع المدني تريد لهذه التجربة ان تنجح، لكن نريد أن يكون هناك ضمانات كافية وواضحة لعمل المجلس، وندعمه وندعم استقلاليته ونطلب من أعضاء المجلس أن يصرّوا على الاستقلال وألا يسمحوا لأي جهة أخرى بالتدخل في عمل المجلس.

العيسة لـوطن: تشكيل "الانتقالي" فرصة لإصلاح القضاء

 

 

من جانبه، قال عضو الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته المحامي شوقي العيسة لـوطن، إن المطلوب من المجلس الانتقالي كثير، فالمطلوب أن يكون لديهم خطة شاملة متكاملة حول السلطة القضائية في فلسطين بكافة اشكال العادلة للوصول الى افضل وضع ممكن في الاستقلالية والعدالة، وهناك خطوات كثير ممكن النقاش فيها.

وأكد العيسة "سنحاول ان نكون في نفس الخندق من اجل اصلاح السلطة القضائية، بعيدا عن المواقف القانونية والدستورية حول المراسيم وغيرها، لأننا نتعامل مع واقع بأنه الآن هذه فرصة سنحاول ضمن لوبي المجتمع المدني من أجل الوصول بالسلطة القضائية الى افضل حال ممكن.

يذكر أن الرئيس أصدر الخميس الماضي، قرارين بقانون عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية، بحيث خفّض من خلاله سن تقاعد القضاة الى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.

وفي نهاية الاجتماع سلم الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته مجلس القضاء الانتقال مجموعة من التوصيات، وهي:

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-07-2019 04:46 صباحا  الزوار: 544    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved