|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/07/2019 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين لكل من:
1 احمد فاروق مصطفى محمود 2 بيرم جمال عبد اللطيف غزال 3 بيسان نزار عبد الجبار يحيى 4 حنين سميح مصطفى ابو فارة 5 رغد عماد عمر ابو الرب 6 صبحي صلاح صبحي المناصرة 7 ضياء الحق يوسف دراويش 8 علاء محمد شاهر معطان 9 موفق فارس حسين ابو حفيظة تحريرا في 25/07/2019 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-07-2019 04:43 مساء الزوار: 443 التعليقات: 0
|