||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178409
عدد الزيارات اليوم : 2562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث التداعيات القانونية لحي واد الحمص

قانون- اجتمع النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الخميس في مكتبه، بكل من وزير العدل د. محمد الشلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

 الوزير وليد عساف والوفد المرافق له، والمستشار الأول في وزارة الخارجية د.عمر عوض الله، ورئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واللجنة الشعبية في حي واد الحمص، وبحضور وكيل نيابة الجرائم الدولية الأستاذ ناصر جرار.

حيث ناقش الاجتماع الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأن جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي واد الحمص في صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، والتي تعتبر واحدة من أوسع عمليات التدمير للممتلكات المدنية الفلسطينية وترحيل السكان المدنيين.

وكذلك تم مناقشة كافة الحيثيات المتعلقة بهذه الجريمة والتي ترقى لمستوى جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ودراسة تداعياتها القانونية، وتم الاتفاق على استمرار المتابعة والتنسيق في إطار رصد وتوثيق وتقصي كافة الانتهاكات.

يذكر أن حي واد الحمص هو امتداد لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو 3000 دونم وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ".

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-07-2019 10:33 مساء  الزوار: 399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved