||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932749
عدد الزيارات اليوم : 11830
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:انطلاقا من موقف نقابة المحامين المعلن بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠١٩ والذي أكدت فيه نقابة المحامين على موقفها من عملية إصلاح منظومة العدالة

وبما يشمل النيابة العامة، ومع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الدستورية الواقعية التي تحيط بالنظام السياسي في ظل استمرار الانقسام، وتشير نقابة المحامين إلى موقفها السابق بشأن الحالة الواقعية للقضاء في قطاع غزة والذي انطلق من مقاطعة المحاكم التي شكلتها حركة حماس في القطاع خلافا لأحكام قانون السلطة القضائية ومن ثم العودة عن قرار المقاطعة ومثول المحامين أمام قضاء الأمر الواقع في القطاع استجابة لحماية حقوق المواطنين في الوصول للعدالة، وتحت ذات المبررات وباعتبار الإصلاح ومن خلال الأدوات الدستورية المتاحة في ظل الأمر الواقع تعاطت نقابة المحامين مع القرارات الصادرة عن فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، وفقا لأربعة مبادئ توجيهية تناولها بيان النقابة المشار إليه، وهي تعزيز استقلال القضاء ومنع التدخل والهيمنة والإملاءات من السلطة التنفيذية في عمل المجلس الانتقالي وتجريم أية تدخلات خارج اطار القانون، وجهوزية الحكومة لتوفير متطلبات عملية الإصلاح من تخصيص موازنات وإحداثيات للتعيينات القضائية وتأهيل مقرات المحاكم، والشراكة الكاملة وغير المنقوصة بين المجتمع المدني وعلى رأسه نقابة المحامين في كافة مراحل الإصلاح، وباعتبار نقابة المحامين شريك أساسي في إقامة العدل، ضرورة إجراء تقييم شامل لوضع القضاء والنيابة العامة بالتشاور مع المجتمع المدني ونقابة المحامين وعدم إجراء أية تعديلات بنيوية على قانون السلطة القضائية إلا بالقدر اللازم لتسهيل مهام المجلس الانتقالي في عملية الإصلاح.
وعليه وانطلاقا من هذه المحددات وعلى ضوء مخرجات الاجتماع الذي جمع بين مجلس النقابة والمجلس الانتقالي، ووقوفا من مجلس النقابة على العبارات غير السوية واللامسؤولة والمسيئة لمهنة المحاماة والصادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يتوجه مجلس النقابة إلى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بما هو آت: 
أولا: يستهجن ويدين مجلس النقابة التصريحات الصادرة عن رئيس المجلس الانتقالي بشأن مهنة المحاماة، ويشير مجلس النقابة أن واقع مهنة المحاماة هو الذي أفرز رئيس المجلس الانتقالي باعتباره محاميا مزاولا وكذلك أفرز باقي أعضاء المجلس الانتقالي باعتبار انتقالهم إلى القضاء كمحامين مزاولين وأن مهنة المحاماة فيها من الكفاءات الكافية للتعيينات القضائية وأن مهمة المجلس الانتقالي هي توفير التأهيل الكافي والتدريب القضائي اللازم لممارسة هذه الكفاءات المهنية مهام عملها القضائي، ويشير مجلس النقابة إلى أن الشراكة الحقيقية تحتم على رئيس المجلس الانتقالي بضرورة التراجع والاعتذار عن هذه التصريحات غير السوية والمعممة والمسيئة لمهنة المحاماة وللمحامين في مواجهة الجمهور تحت طائلة طلب رفع الحصانة والمسائلة القانونية واعمال أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة والذي أعطى لمجلس النقابة حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي محام منتسب لنقابة المحامين سواء أكان مزاولا أو مدرجا على سجل المحامين غير المزاولين بما فيهم اتخاذ الإجراءات في حالة رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي وفي كل حالة تمثل ومثلت اعتداءا أو تطاولا على مهنة المحاماة وجموع المحامين بما في ذلك احالته الى مجلس تأديبي وحرمانه من اعادة الانتساب الى سجلات المحامين المزاولين وشطب الاجازة شطباً نهائياً.
ثانياً: التأكيد على أن موقف النقابة المعلن بشأن عملية الإصلاح كشريك أساسي في هذه العملية مشروط بتحقق الضمانات السابقة وأن مجلس النقابة سيقرر مواقفه على ضوء الالتزام بهذه الضمانات من عدمه وفي كل مرحلة من مراحل الإصلاح. 
ثالثاً: ضرورة إعلان المجلس الإنتقالي لخطته ورؤيته الإصلاحية والموازنات المتوفرة بين يديه لعملية الإصلاح لكافة الشركاء والجمهور.
رابعا: رفض عملية التدوير التلقائي في التعيينات القضائية دون ضوابط وتقييم مسبق وشفاف بما يشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة وفتح كافة التعيينات القضائية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص باعتباره حقا دستوريا ويؤكد مجلس النقابة على الاستجابة الفورية لطلب مجلس النقابة بوقف عملية التدوير التلقائي من النيابة العامة والإعلان عن المسابقة القضائية للمحامين باعتبارهم الرافد الأساسي للتعيينات القضائية وفقا لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية. 
وعليه وبناءا على ما سبق يتوجه مجلس النقابة إلى الزميلات والزملاء المحامين بعدم الانجرار والانسياق لمواقف قد تسيئ لمهنة المحاماة وان مهنة المحاماة عريقة ومهنة سامية ولا تهزها أية تصريحات أو إساءات صادرة عن أي كان، وأن مهمة تطويرها وضبط أدائها هي مهمة مناطة بهيئتها العامة ومجلس نقابتها، وأنها مهنة باقية ومستمرة ومن الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية، وأن مجلس النقابة على يقين بوعي الهيئة العامة لقطع الطريق على من يحاول حرف البوصلة عن المهمة الأساسية وهي إصلاح المنظومة القضائية ، وأن أية محاولات لإلقاء عبئ فشل عملية الإصلاح على نقابة المحامين هي محاولات بائسة ومكشوفة وان الفشل مرتبط بأداء المجلس الانتقالي، وقد عبر مجلس النقابة عن مخاوفه وهواجسه من مقومات الفشل التي ما زالت تحيط بعمل وأداء المجلس الانتقالي حتى اللحظة وغياب رؤية وخطة واضحة وعدم توافر متطلبات وأدوات واضحة للإصلاح وفقا لما استشعره مجلس النقابة في لقائه الأولي مع المجلس الانتقالي. وعليه دق مجلس النقابة ناقوس الخطر وبشكل مبكر لتصويب عملية الإصلاح وفقا لما أشرنا إليه في مطلع هذا البيان. 
تحريرا في ٢٨/٠٧/٢٠١٩
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-07-2019 04:52 صباحا  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved