||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191521
عدد الزيارات اليوم : 15674
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الأحداث تعقد لقاءات تدريبية حول الوساطة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني

قانون-  بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب عقدت نيابة حماية الأحداث جلستان حواريتان في محافظات الشمال والجنوب على كيفية القيام بالوساطة الجزائية للأحداث بالشراكة مع مؤسسة ارض الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. وبحضور السادة قضاة الأحداث ومرشدي حماية الطفولة وشرطة الأحدث والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.

ومنذ المصادقة على قانون حماية الأحداث وفي الأعوام (2016 و2017)، تعاملت نيابة حماية الأحداث بنجاح مع (703) حالات وساطة للأحداث ، إلا أن النقص الحاصل في الوسطاء المتخصصين يشكل تحديًا سيتم معالجته ، وفي عام (2018) تمكنت نيابة حماية الأحداث من إنجاح (841) وساطة ومما ساهم في هذا النجاح والتطبيق السليم للوساطة.
ويسر التدريب رئيس نيابة حماية الأحداث ثائر خليل واستعرض مواضيع حول المعرفة القانونية للمفاهيم والمصطلحات بشأن الوساطة و الاطلاع على عمل نيابة حماية الأحداث خلال إجراءات الوساطة وادوار ومسؤوليات الشركاء بنظام الوساطة والتدابير في نظام الوساطة ، وتم استعرض المعوقات والإشكاليات التي تواجه نيابة حماية الأحداث ومن أبرزها عدم توفير وسطاء مجتمعين وآليات عملهم ومعايير اختيارهم.

تمثل الوساطة في قضايا الأحداث في دوله فلسطين استنادً لنص المادة 23 من قانون حماية الأحداث نمطاً جديداً في الإجراءات الجنائية ينسجم مع السياسة الجنائية المعاصرة ومع المعايير التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها دوله فلسطين وعلى وجه الخصوص اتفاقيه حقوق الطفل وتقوم على الرضائيه في إنهاء المنازعات وتجبر النيابة العامة على عرضها على الأطراف ، وقد أصبحت الوساطة في قضايا الأحداث من المصطلحات المألوفة والأكثر انتشار في النظم الجزائية الحديثة.

وأوصى المشاركون بضرورة العمل الجاد من اجل توفير الوسطاء للعمل في نظام الوساطة واستمرار التعاون من قبل كافة الشركاء وصولا لهذه الغاية التي أصبحت ملحة وضرورية والتأكيد على عقد لقاءات لتبادل المعلومات حول العديد من القضايا ذات الشأن وأية مستجدات طارئة، والعمل المستمر في التوعية المجتمعية نحو الوساطة تعريف وإطلاع المواطنين على أهميتها اتجاه الأطفال وحمايتهم وإعادة دمجه في المجتمع.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-07-2019 11:03 مساء  الزوار: 365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved