||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938325
عدد الزيارات اليوم : 1448
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رؤساء قطاع العدالة يعقدون اجتماعهم السنوي رفيع المستوى مع الشركاء والمانحين:

قانون- شارك عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي رفيع المستوى لفريق عمل قطاع العدالة

إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى سعادة المستشار عيسى ابو شرار، ومستشار فخامة السيد الرئيس للشؤون القانونية الأستاذ علي مهنا، ومعالي وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة ، وممثل دولة كندا في فلسطين بصفته رئيس المانحين، وممثلين عن باقي مؤسسات قطاع العدالة والشركاء ومؤسسات المجتمع المدني والدول المانحة لقطاع العدالة وذلك بهدف التشاور والتنسيق بين أعضاء مجموعة عمل قطاع العدالة المحليين والشركاء الممولين، وتقييم المرحلة السابقة، وعرض أولويات قطاع العدالة للمرحلة المقبلة بموجب الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة وأجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022.

خلال الاجتماع أكد المستشار أكرم الخطيب على تكاملية العلاقة بين مكونات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والداعمين للقطاع ، لما لهذه العلاقة من أهمية في تكامل الأدوار في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم.

وأشار الخطيب أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية غاية في الصعوبة والخطورة والتعقيد، فالجميع يعلم ما تمر به الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية وما ترتب عليها من قرارات تقشف وتقليص في النفقات وإيقاف للعديد من المشاريع والأنشطة التطويرية ، فجميع المؤسسات الحكومية تسعى جاهدة للقيام بالمسؤوليات الموكلة لها وتقديم الخدمة الجيدة للمواطن في ظل هذه الظروف، وفي هذا السياق أتمنى إعطاء أولوية في خططكم لدعم البنية التحتية لمؤسسات قطاع العدالة بما يشمل جانبين :
الأول : البنية التكنولوجية لمؤسسات القطاع والحاجة لتحديثها مما يؤثر على جودة وسرعة الخدمة فعلى سبيل المثال فان أجهزة الحاسوب في النيابة العامة لم يتم تحديثها منذ العام 2010

أما الجانب الثاني فهو: مباني النيابات والمحاكم التي توقف العمل فيها نتيجة انسحاب المانح لظروف تتعلق بقرارات سياسية وعلى سبيل المثال توقف العمل في مبنى نيابة أريحا ونيابة نابلس بعد ترسيه العطاء على المورد ، لتبقى هذه النيابات تعاني من سوء البنية التحتية وفي وضع سيء للغاية ويحتاج لتدخل سريع.

وفي ختام كلمته قدم الخطيب الشكر لكل من قام بالتحضير لهذا اللقاء، وإثراء النقاش، وخاصة الشركاء من الدول المانحة لاهتمامهم الجاد بتطوير عمل مؤسسات قطاع العدالة في دولة فلسطين.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-07-2019 10:41 مساء  الزوار: 374    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved