|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعادة احياء المكتبة القانونية في نقابة المحامين
قانون :الزميلات الزملاء الأعزاء يعمل مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على اعادة احياء المكتبة القانونية في النقابة التي ستضم كافة المؤلفات والكتب والمنشورات القانونية، اضافة الى سعي مجلس النقابة للحصول على أمهات الكتب القانونية والتراث القديم في جميع فروع القانون، وذلك ضمن "مشروع تعزيز المهنية وترابط المحامين في فلسطين" الممول من الاتحاد الأوروبي، وللمساهمة معنا في الوصول الى مكتبة قانونية رائدة تضم نخبة من الكتب القانونية فاننا نأمل من كافة الزميلات والزملاء الذين لديهم معرفة بأسماء كتب قانونية قيمة ومفقودة من المكتبات المحلية ان يتم تزويدنا باسماءها لغايات العمل على شراءها لرفد المكتبة بها، كما يمكن لأي من الزميلات والزملاء تزويدنا بأي كتب قانونية قيمة يمكن الاستفادة منها ووضعها بالمكتبة.
لمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع المكتب الفني في نقابة المحامين على رقم 2402240. مع الاحترام تحريرا في ٠٨/٠٨/٢٠١٩ الكاتب: lana بتاريخ: السبت 10-08-2019 02:23 صباحا الزوار: 573 التعليقات: 0
|