||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269423
عدد الزيارات اليوم : 17037
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص موعد امتحان القبول والمواد المطلوبة

قانون-تحية الحق والعروبة وبعد

سيعقد امتحان القبول في جامعة بيرزيت في كليتي ( الآداب و الحقوق ) يوم الاحد الموافق 08/09/2019، في تمام الساعة 11 ظهرا ، وعلى جميع المتقدمين للإمتحان التواجد الساعة العاشرة والنصف صباحا في حرم الجامعة.
ملاحظة: يجب ابراز بطاقة الهوية الشخصية. 
علما بأن القوانين والمواضيع التي حددت كأساس لإجراء امتحان القبول هي كالتالي:
1- القانون الاساسي 
2- قانون الاجراءات الجزائية 
3- اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
4- مبادئ القانون التجاري والاوراق التجارية
5- قانون العقوبات 
6- قانون البينات
7- ثقافة عامة حول القضية الفلسطينية 
8- القانون الدولي العام

ملاحظة : الرجاء التقيد بآخر موعد لتقديم طلبات التقدم للإمتحان وهو يوم السبت الموافق 31/8/2019.
مع الاحترام
تحريرا في 21/08/2019
نقابة المحامين

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-08-2019 09:50 مساء  الزوار: 486    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved