||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161078
عدد الزيارات اليوم : 540
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بمناسبة العام القضائي الجديد 2019 -2020

قانون:يتزامن العام القضائي الجديد مع استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الأسود والذي ألقى بظلاله القاتمة على الحياة الديمقراطية والدستورية منذ العام 2007،

وبهذه المناسبة تؤكد نقابة المحامين من جديد أن الخروج من عنق الانقسام هو ممر إجباري لتصويب الحالة غير الدستورية التي كرسها الانقسام في الضفة والقطاع ولإعادة الاعتبار لمبدأ الفصل بين السلطات ولمبدأ سيادة القانون كركائز أساسية للدولة المدنية الحديثة.

كما يتزامن العام القضائي الجديد مع تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتكليفه بإطلاق عملية اصلاح واسعة للجسم القضائي والنيابة العامة، وعلى الرغم من الجدل الذي أحاط بتشكيل المجلس الانتقالي تعاطت نقابة المحامين بواقعية مع قرار التشكيل وفقا لأربعة مبادئ أساسية أعلنت عنها نقابة المحامين: ضمان استقلال المجلس الانتقالي وتجريم التدخل في اعماله، جهوزية الحكومة الفلسطينية لتوفير متطلبات الإصلاح، مبدأ المشاركة المجتمعية في عملية الإصلاح، مبدأ التقييم الشامل للواقع القضائي بما يؤسس لبناء خطة استراتيجية لعملية الإصلاح. وإذ تتابع نقابة المحامين عن كثب مجريات عملية الإصلاح وما وصلت اليه حيث سبق أن وجهت ملاحظاتها للمجلس الانتقالي بهذا الشأن، وإذ تؤكد نقابة المحامين على موقفها من المبادئ المعلنة لعملية الإصلاح القضائي، فإننا في نقابة المحامين نشعر بالقلق من الظروف والأدوات المتاحة لإطلاق عملية اصلاح مهنية وجادة، وعليه ومن هذا المنطلق يتوجه مجلس النقابة إلى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي الموقر لإعادة تقييم المرحلة المنجزة من عمل المجلس الانتقالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية لبناء خطة وإطار استراتيجي معلن لعملية الإصلاح، كما نتوجه إلى المجلس الانتقالي الموقر بإعادة تقييم القرار بقانون الخاص بتخفيض سن التقاعد إلى ستين عاما والمبادرة للطلب من فخامة الرئيس إلى إلغائه أسوة بمبادرة نقابة المحامين بهذه الشأن والتي خاطبت فيها فخامة الرئيس، وبما يكفل إعادة القضاة المحالين إلى التقاعد إلى عملهم وبما يضمن إخضاع عملهم القضائي للتقييم الشامل وللمحاسبة أسوة بالقضاة دون الستين، وبما يضمن عدم أخذ القضاة الكفؤين بجريرة غيرهم من بعض القضاة غير الكفؤين وغير الجديرون بالبقاء في سدة المحكمة العليا.

وعلى صعيد مهنة المحاماة يتزامن العام القضائي الجديد مع استمرار عملية تدفق المحامين للنقابة وفي ظل إمعان الجامعات الفلسطينية في عدم وضع ضوابط تحد من التحاق الطلاب بكليات الحقوق وفقا لتفاهمات الاجتماع الذي جمع مجلس النقابة بممثلي الجامعات ووزارة التعليم العالي في عمان 2017، وهو ما دفع مجلس النقابة إلى الإعلان عن بعض الضوابط المتعلقة بمعدل القبول لكليات الحقوق للطلبة الثانويين لهذا العام للتخفيف من حدة التدفق، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن استمرار هذا التدفق بما لا يتناسب وحاجة سوق العمل الفلسطينية وبما لا يتناسب أيضا مع حالة النمو الطبيعي لأعداد المحامين بالمقارنة مع عدد المواطنين سينعكس سلبا على مهنة المحاماة وعلى جودة التدريب، الأمر الذي لا يمكن تدارك آثاره السلبية المستقبلية إلا بتأسيس معهد تدريب المحامين أسوة بعدد من نقابات المحامين الدولية والعربية.

كما تتوجه نقابة المحامين بهذه المناسبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المحاكم بأطيب التمنيات بعام قضائي جديد يؤسس لعملية إصلاح قضائي ويعزز من وصول المواطنين للعدالة الناجزة.

وأخيرا يتوجه مجلس نقابة المحامين إلى الزميلات والزملاء المحامين والمتدربين بأسمى التبريكات بالعام القضائي الجديد، ويذكر مجلس النقابة الزميلات والزملاء بمكانة ورسالة مهنة المحاماة السامية في تعزيز سيادة القانون وكشركاء في إقامة العدل، وبضرورة الاحتكام للإطار القانوني الناظم لمهنة المحاماة ولمدونة سلوك المحامي في أعمال مهنتهم السامية، والظهور بالمظهر اللائق دائما بهذه المهنة العريقة. 
تحريرا ٣١/٠٨/٢٠١٩
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 01-09-2019 02:38 صباحا  الزوار: 431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved