||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930436
عدد الزيارات اليوم : 9517
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي لسنة 2005م


نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي لسنة 2005م


لجنة التنظيم المركزية بمحافظات غزة بعد الاطلاع على المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته وعلى الأمر رقم 676 لسنة 1980 بشأن معامل الغاز. وعلى ما أقرته لجنة التنظيم المركزية بمحافظات غزة بجلستها رقم 17/2004 بتاريخ: 22/12/2004م. صدر النظام التالي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الغاز: الوقود الغازي المستخدم كوقود للأغراض المنزلية. اللجنة: اللجنة المحلية أو اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن أو مجلس التنظيم الأعلى. المشروع: محطة مخصصة لتعبئة الغاز المنزلي. المشروع التنظيمي: المشروع الهيكلي أو التفصيلي العمراني المصدق والموضوع موضع التنفيذ. الوزارة: وزارة العمل.

مادة(2)
يعمل بهذا النظام لدى بحث طلبات تراخيص الإنشاءات الخاصة بمحطات تعبئة الغاز المخصص للأغراض المنزلية وليس فيما عدا ذلك.

مادة (3)
يحدد هذا النظام الشروط والأوضاع التنظيمية الواجب توافرها في موقع المشروع والإنشاءات التي يتكون منها.

مادة (4)
لا يعفى هذا النظام طالب الرخصة من تنفيذ أية شروط فنية أو وقائية أو بيئية أو صحية أخرى منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر.

مادة (5)
لا يجوز لأي شخص أن يشرع في إقامة أية إنشاءات خاصة بالمشروع إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة.

مادة (6)
في المناطق التنظيمية، لا يجوز للجنة منح رخصة للمشروع إلا إذا كانت الأرض المراد إقامة المشروع عليها مخصصة في المشروع التنظيمي للأغراض الزراعية أو الصناعية، بالشروط والأوضاع والمواصفات التي توافق عليها الوزارة.

مادة (7)
تصدر الرخصة التنظيمية للإنشاءات من اللجنة التي تقع الأرض الزراعية أو الصناعية المراد إقامة المشروع عليها ضمن حدودها التنظيمية، وذلك بعد سداد الرسوم المحددة في نظام رسوم رخص البناء رقم 2 لسنة 1998 مع عدم الإخلال بحق اللجنة في استيفاء أية ضرائب أو رسوم أخرى منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر.

مادة (8)
إذا أدخلت اللجنة على المشروع التنظيمي تعديلات نجم عنها أن أصبح الاستعمال الجديد لأرض المشروع مخالفاً للاستعمال القديم فيجوز الاستمرار في الاستعمال القديم طبقاً للأوضاع المبينة ما لم يحدث تغييراً في ملكية المشروع أو اسم المرخص له، وتعتبر شخصية المرخص له محل اعتبار في منح الرخصة، فإذا كان المرخص له شخص اعتباري اعتبر انقضاؤه بالطرق المحددة في القانون أو في نظامه الأساسي تغييراً في ملكية المشروع، ويجوز للجنة المحلية بموافقة اللجنة المركزية ان تمنح الخلف العام أو الخلف الخاص المهلة التي تراها مناسبة لاستمرار الاستعمال المخالف بحيث لا تزيد على سنتين.

مادة (9)
تعتبر جميع الرخص السابقة على تاريخ العمل بهذا النظام كأنها قد صدرت بمقتضاه، ويجب على اللجنة ان تكلف المرخص له بتوفيق أوضاعه التنظيمية وفقاً له خلال المدة التى تراها مناسبة، ويشترط لذلك ألا تزيد المدة على خمس سنوات.


الفصل الثاني
الشروط التنظيمية
مادة (10)
لغايات هذا النظام يصنف المشروع إلى الفئات الآتية: 1- محطة فئة (أ). 2- محطة فئة (ب). 3- محطة فئة (ج).

مادة (11)
يوضح الجدول الآتي رقم (1) الشروط التنظيمية الخاصة بكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من هذا النظام. جدول رقم (1) ر.م فئة المحطة سعة الخزانات الحد الأدنى لمساحة أرض المحطة الحد الأدنى لطول واجهة القسيمة الحد الأدنى لعرض الطريق الواقع عليه المشروع 1 فئة (أ) أكبر من 140 طن 5000 م2 50 متر ط 16 متر 2 فئة (ب) من 50 طن إلى 140 طن 4000 م2 50 متر ط 16 متر 3 فئة (ج) لغايات 50 طن 3000 م2 40 متر ط 12 متر

مادة (12)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة 7 من هذا النظام يوضح الجدول الآتي رقم (2) الأبعاد التنظيمية الخاصة بالحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين أقرب الإنشاءات الفنية للمشروع عن المباني والإنشاءات العامة والخاصة ومصانع ومخازن المواد المشتعلة أو سريعة الاشتعال أو تلك التي تستخدم ناراً مكشوفة في أعمالها. جدول رقم (2) الحد الأدنى للبعد عن المباني العامة لجميع الفئات الحد الأدنى للبعد عن المباني السكنية لجميع الفئات الحد الأدنى للبعد عن مرافق الخدمات العامة (قوقية وتحتية) لجميع الفئات الحد الأدنى للبعد عن محطات وقود السيارات لجميع الفئات الحد الأدنى للبعد عن موقع الصناعات الخطرة 70 م.ط بالخط المستقيم 10 م.ط بالخط المستقيم 10 م.ط بالخط المستقيم 30 م.ط بالخط المستقيم عن عمود او برج كهرباء ضغط عالي> 110 كيلو فولت بشروط وقائية خاصة من وزارة العمل والدفاع المدني 30 م.ط بالخط المستقيم

مادة (13)
يجب ألا يقل البعدين بين أي من مكونات المشروع أو تمديداته الواقعة تحت سطح الأرض أو فوقها وحدود المناطق السكنية أو التجارية أو السياحية المعتمدة في المشروع التنظيمي عن 30 متراً، ويستثنى من ذلك الإنشاءات المخصصة للأعمال الإدارية الخاصة بالمشروع، حيث يطبق بشأنها القواعد العامة المعمول بها بشأن الارتدادات التنظيمية.

مادة (14)
يشترط أن تكون مساحة أرض المشروع مفرزة إقرازاً مساحياً رسمياً معدّاً من قبل دائرة المساحة العامة أو مصدقاً منها، أما في الأراضي غير المشمولة بالتسوية أو تلك التي هي قيد إجراءات التسوية فيجب أن يكون الموقع العام والخاص للمشروع مصدقاً من مأمور تسوية الأراضي.

مادة (15)
يجب أن يكون الموقع متصلاً بطريق عام أو أن يكون مقرراً له حق مرور خاص متصلاً بطريق عام بالعرض الموضح في الجدول رقم (1) من المادة (12)

مادة (16)
يجب إحاطة موقع المشروع بسورٍ إسمنتي بارتفاع لا يقل عن مترين، ويستثنى من ذلك الواجهة المطلة على الطريق، حيث يجب تنفيذها بالشروط التي تحددها الوزارة، كما يجب إحاطة السور الداخلي بأصناف الأشجار التي تحددها وزارة الزراعة.

مادة (17)
تضع وزارة المواصلات الشروط الفنية الخاصة بدخول الشاحنات والسيارات ووسائل النقل الأخرى إلى موقع المشروع والخروج منه لكل مشروع على حده.

مادة (18)
لا يجوز استخدام مادة "الاسبست" في تغطية مسقفات إنشاءات المشروع أو في تمديدات المياه أو الصرف الصحي ويستخدم لهذه الغاية المواد التي تقررها الوزارة.

مادة (19)
تحدد الوزارة الشروط والأوضاع الهندسية والفنية الأخرى الخاصة بإنشاءات المشروع وعلى وجه الخصوص: 1- ارتفاعات الأسقف. 2- الإنشاءات الأرضية الخاصة بكل فئة من فئات المشروع. 3- الإنشاءات التحتية الخاصة بكل فئة من فئات المشروع. 4- الأبعاد الخاصة بالإنشاءات الداخلية لكل مشروع على حدة. 5- أية شروط أو مواصفات فنية أو مهنية أو وقائية أخرى. 6- مسارات وأبعاد خطوط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.


الفصل الثالث
إجراءات الترخيص
مادة (20)
على طالب الرخصة أن يتقدم بطلب مبدئي للجنة يضمنه رغبته في الحصول على رخصة لبناء المشروع، مرفقاً بطلبه سند الملكية أو ما في حكمه والموقع العام، طالباً السماح له بتقديم خرائط المشروع، وعلى اللجنة أن تقرر خلال 30 يوماً بالموافقة أو الرفض الذي يجب أن يكون مسبباً وفي حالة الموافقة يجب على طالب الرخصة أن يقدم للجنة حافظة مستندات تحتوي على: أ) سند الملكية أو ما في حكمه. ب) خارطة الموقع العام. ج) خرائط هندسية للمشروع بمقياس رسم 1/100 معتمدة من الجهات الآتية: 1- وزارة العمل. 2- وزارة المواصلات. 3- وزارة الصحة. 4- وزارة الداخلية (الدفاع المدني). 5- سلطة جودة البيئة. 6- نقابة المهندسين.

مادة (21)
يودع المشروع للاعتراض لمدة 30 يوماً بقرار من اللجنة ويتم الإيداع بنشر مضمنون المعاملة والطلب في صحيفتين يوميتين محليتين ويسري بشان إجراءات تقديم وفحص الاعتراضات والرد عليها الأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936.

مادة (22)
يجوز لمن رفضت اللجنة منحه رخصة للمشروع أن: 1- يقدم طلباً ثانياً للجنة إذا زالت الأسباب التي حالت دون منحه رخصة. 2- أن يقدم طلبه إلى اللجنة التنظيمية الأعلى مرتبة، ويعتبر القرار الذي تصدره هذه اللجنة بشأن الطلب نهائياً.

مادة (23)
تصدر رخصة الإنشاءات وفقاً للأوضاع والشروط القانونية المنصوص عليها في نظام رخص تنظيم المدن لسنة 1941 وتعديلاته.

مادة (24)
تصدر رخصة الإنشاءات من اللجنة التي يقع المشروع ضمن حدودها التنظيمية، وتعتبر المسؤولية المدنية و/ أو الجزائية المترتبة على مخالفته أحكام هذا النظام مسؤولية شخصية تقع على عاتق مرتكب المخالفة.

مادة (25)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام.

مادة (26)
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 18/1/2005 ميلادية. الموافق: 8/ذو الحجة/ 1425 هجرية. م/ حسام الدين الخزندار رئيس اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة اقترن بموافقتي وتصديق جمال الشوبكي وزير الحكم المحلي بالإضافة لصفته رئيساً لمجس التنظيم الأعلى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 01:56 صباحا  الزوار: 7145    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved