|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/08/2019 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين لكل من:
1. نادر عبد الرحمن ياسين كميل 2. رجاء حسين ياسين مخارزة 3. صلاح مصطفى احمد عواد 4. عمر محمد احمد جمعة 5. ادهم ناصر عبد القادر عوض 6. فلنتينا سمير محمد الطوري 7. روان محمد ابراهيم فارس 8. روان عودة حسن فارس 9. دالية عدنان محمد مطور 10. نجاح يوسف عقاب ابو عياش 11. اركان يسف الدين عبد الرحمن ابو الرب 12. مؤمن اسعد محمد حنني مع الاحترام تحريرا في 01/09/2019 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 01-09-2019 11:03 مساء الزوار: 373 التعليقات: 0
|