||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178379
عدد الزيارات اليوم : 2532
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السجن 5سنوات وغرامة مالية 5 الاف دينار اردني لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة وتعاطيها

قانون- أصدرت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي أسعد الدحدوح وعضوية القاضي حسن دراوشة والقاضي أحمد حنون حكماً حضورياً 

بحق المدان "ع.ف" بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ عشرة الاف دينار وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافاً للمادة (21/2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية .

وعملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات وكون المتهم شاب في مقتبل العمر وان ابقائه 10 سنوات في السجن يفوت عليه فرص بالحياة تقرر المحكمة تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني .

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-09-2019 09:42 مساء  الزوار: 355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved