||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37428522
عدد الزيارات اليوم : 8556
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قرار رقم (20) لسنة 1999م بشأن تنفيذ تعداد زراعي

قرار رقم (20) لسنة 1999م بشأن تنفيذ تعداد زراعي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات رقم (31) لسنة 1947م المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الإحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تكلف وزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ تعداد زراعي في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2000 ميلادي.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 24/6/1999 ميلادية الموافق 10 / ربيع أول / 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:21 مساء  الزوار: 1258    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved