||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255495
عدد الزيارات اليوم : 3109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

قانون- أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي ايمن عليوي وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي سلطان عيسى

 واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ه،ي) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافا للمادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة رام الله أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة وضحى عواد.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-09-2019 11:05 مساء  الزوار: 316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved