|| |
|
||||
الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد
قانون- أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي ايمن عليوي وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي سلطان عيسى واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ه،ي) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافا للمادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف. وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة رام الله أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة وضحى عواد. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-09-2019 11:05 مساء الزوار: 316 التعليقات: 0
|