||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 34925782
عدد الزيارات اليوم : 4863
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

قانون- أدانت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي فطين سيف وعضوية القاضي محمد حنتولي والقاضي داود ابراهيم، واستناداً إلى البينات

 التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م.ش) من محافظة قلقيلية بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 327 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس لمدة سبع سنوات ونصف.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-09-2019 05:47 مساء  الزوار: 347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved