||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259647
عدد الزيارات اليوم : 7261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانة متهم بقضية بيع أدوية منتهية الصلاحية وأخر بتهمة اختلاق الجرائم والتهديد

قانون- :أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (م،أ)

 بتهمة بيع أدوية منتهية الصلاحية خلافا لإحكام المادة 97 بدلالة المادة 67،64،66 من قانون الصحة العامة وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية 500 دينار أردني.

وكذلك أدانت المحكمة المتهمين "ن. أ" و"خ.ط" بالحبس ثلاث سنوات عن تهم التهديد خلافاً للمادة 350 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 واختراق الجرائم خلافاً لإحكام المادة 209 لسنة 1960 والتهديد خلافاً لأحكام المادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1960.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-10-2019 05:50 مساء  الزوار: 389    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved