|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10000 دينار أردني بتهمة شراء وبيع مواد مخدرة
قانون- أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم "ع.ب" بالسجن عشر سنوات عن تهمة زراعة وحيازة المخدرات خلافاً للمادتين 6/7 بدلالة المادة 32 من الامر العسكري 558 لسنة 1975 والحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة تعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادة 8 من الأمر العسكري 558 لسنة 1975، وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات وإتلافها. وكذلك أدانت المحكمة برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي بسام زيد والقاضي بشير العوري واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم( ن،م) بتهمة شراء وبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبيعها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية قيمتها 10000 دينار أردني حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-10-2019 10:22 مساء الزوار: 444 التعليقات: 0
|