||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176056
عدد الزيارات اليوم : 209
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/10/2019 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين لكل من:
1 مصطفى محمد مصطفى شتات
2 احمد محمود موسى صيام
3 معتز ذيب يونس ابو جحيش
4 ليلى يوسف عبد الوهاب زونه
5 صالح محمود صالح شولي
6 تيسير الياس موسى غزاونه
7 عمران عبد الله محمد شاور تميمي
8 علي يعقوب مصطفى طويل
9 لمى عماد كمال حسيني
10 مجدي يوسف حسين تميمي
مع الاحترام
تحريرا في 02/10/2019
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-10-2019 04:58 مساء  الزوار: 496    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved