||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242177
عدد الزيارات اليوم : 3965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الامتحان الكتابي لدورة تشرين أول 2019

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

يعلن مجلس النقابة للزميلات والزملاء المتدربين الذين تقدموا بطلبات للتقدم لإمتحان المزاولة، بأن موعد الامتحان الكتابي لدورة شهر تشرين اول 2019 يوم الاحد الموافق 20/10/2019 الساعة الحادية عشرة صباحا في جامعة بيرزيت.
· يرجى احضار بطاقة العضوية لعام 2019. ولن يتم السماح لأي متدرب بالدخول الى الامتحان دون بطاقة العضوية حتى لو كان يحمل وصل الدفع.

المواد المطلوبة للامتحان:
ستكون القوانين التالية مشمولة بالامتحان الكتابي لدورة تشرين أول 2019 :
- قوانين وأنظمة نقابة المحامين
- قانون العمل
- قانون التامين
- قانون أصول المحاكمات المدنية
- قانون الاجراءات الجزائية
- قانون التنفيذ
- قانون تسوية الأراضي والمياه
- قانون الشركات والأوراق التجارية
- قانون البينات
- قانون المالكين والمستأجرين
ملاحظة : سيتم الاعلان عن اسماء المقبولين للإمتحان لاحقا.
تحريرا في3/10/2019
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-10-2019 11:11 مساء  الزوار: 930    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved