|| |
|
||||
الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي
قانون-أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي بسام زيد والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم "أ،ع" عن تهمة الحرق الجنائي خلافا للمادة 368 /1 من قانون عقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة سبع سنوات. حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-10-2019 10:36 مساء الزوار: 474 التعليقات: 0
|