||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190617
عدد الزيارات اليوم : 14770
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي

قانون-أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي بسام زيد والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات

التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم "أ،ع" عن تهمة الحرق الجنائي خلافا للمادة 368 /1 من قانون عقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة سبع سنوات.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-10-2019 10:36 مساء  الزوار: 474    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved