|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/10/2019 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين لكل من:
1-خالد عطيه عارف فراج 2- رزان اكرم عرفات الجعبري 3- سجده جميل عبد الرحمن غنيمات 4- نور طلال راشد عبيدو مع الاحترام تحريرا في 13/10/2019 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-10-2019 09:53 مساء الزوار: 406 التعليقات: 0
|