||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162734
عدد الزيارات اليوم : 2196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

قانون- عامين وقرن من الزمن مرت على الوعد المشؤوم الذي أعطى فيه من لا يملك إلى من لا يستحق أرض فلسطين وملك الأجداد، ففي الثاني من تشرين الثاني 1917، بعث وزير خارجية بريطانيا في تلك الفترة، جيمس بلفور

 برسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك، لتُعرف فيما بعد باسم "وعد بلفور". والتي جاء فيها إن "حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل عظيم جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية". وبعد مرور عام على هذا الوعد، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا موافقتها عليه، لتتبعها موافقة أمريكية رسمية عام 1919، ثم لحقت اليابان بالركب في ذات العام.

بهذا الوعد المشؤوم أعلنت الإمبريالية الغربية مأساة شعبنا الفلسطيني وأعطت للصهيونية الغطاء لذبح شعبنا وتشريده في كافة أصقاع الأرض، ولإقامة كيانها الغاصب "إسرائيل" على بحر من دماء شعبنا في مجازر بلدة الشيخ ودير ياسين والطنطورة وقبية وكفر قاسم وجنين وخان يونس والحرم الإبراهيمي وغزة ومرورا بصبرا وشاتيلا، وما زال الغرب وبمواقفه المنحازة لهذا الكيان الغاصب شريكا في تهجير شعبنا ومأساته المستمرة.

وإننا في نقابة المحامين وبهذه الذكرى المشؤومة نؤكد على أن حقوق شعبنا في نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه إلى أرضهم التي هجروا منها قسرا هي حقوق غير قابلة للتصرف، وهي حقوق باقية ما بقي شعبنا على امتداد التاريخ وهي حق للفلسطينيين جيلا بعد جيل ورثناها عن أجدادنا العرب الكنعانيين الأوائل وسنورثها لأحفادنا من بعدنا، وأن حق شعبنا المقدس في تقرير مصيره يرتبط بمقاومته الباسلة ونضاله ودفاعه عن نفسه ضد الاحتلال والعدوان وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي نصت على ( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي..).

وأمام هذه الذكرى المشؤومة لا يسعنا في مجلس النقابة إلا الوقوف على ما آلت إليه أوضاعنا الداخلية من استمرار للانقسام الأسود الذي أضعف مقومات الوحدة والصمود والبرنامج الوطني والنضالي في مواجهة الاحتلال وسياساته الإجرامية المتصاعدة بحق شعبنا، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا التأكيد على موقف نقابة المحامين السابق بضرورة إجراء الانتخابات العامة والاحتكام لصندوق الانتخابات للخروج من عنق الانقسام وطي صفحته السوداء دون رجعة، وتبني قانون للعدالة الانتقالية لإنصاف ضحايا الإنقسام، وإعادة الاعتبار للوحدة الوطني كأساس صلب ومتين لإعادة توجيه طاقات شعبنا لإنهاء الاحتلال وتقرير مصيره على أرضه المحتلة، وإننا ندعو أطراف الانقسام لاستثمار اللحظة التاريخية الراهنة والاستجابة لطموحات شعبنا في اسقاط صفقة الذل والعار (صفقة القرن) الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية بعد أن تخلى عنها وتآمر عليه القريب والغريب.

وأخيرا وبهذه الذكرى المشؤومة فإننا في نقابة المحامين الفلسطينيين نستحضر حالة وأوضاع شعبنا ومؤسساته في القدس المحتلة والتي تقف اليوم على شفير الانهيار، ولا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس المحتلة واعترافها بالقدس كعاصمة لدولة الكيان الصهيوني بعد مرور قرن على وعد بلفور في السادس من كانون أول 2017، وأننا في نقابة المحامين نحمل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة مسؤولية الفشل في دعم صمود المواطنين والمؤسسات المقدسية لتكون قادرة على توفير الخدمات الحيوية لشعبنا في القدس المحتلة، وإننا في نقابة المحامين نتوجه للحكومة الفلسطينية بضرورة المسارعة لدفع المستحقات المالية المترتبة للمؤسسات المقدسية لمنع انهيارها ولتفويت الفرصة على الاحتلال لاستغلال معاناة شعبنا في القدس المحتلة بمزيد من التهويد وطمس الهوية الفلسطينية وربط المواطنين بالخدمات التي تقدمها مؤسسات الاحتلال كبديل عن الخدمات التي تقدمها مؤسساتنا الوطنية في القدس المحتلة.

المجد لشهداء شعبنا والحرية لأسراه،،
تحريرا في ٠٢/١١/٢٠١٩
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 02-11-2019 10:23 مساء  الزوار: 444    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved