||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175534
عدد الزيارات اليوم : 14996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

قانون- أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي أنطون أبو جابر وعضوية القاضي مي ابو شنب والقاضي أسلام الحسيني

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها أريحا بحق المتهم (م،ج) بتهمة القتل عملاً بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم الأول ( ع،خ) والمتهم الثاني (غ،ج) بتهمة الاتجار بعقاقير خطرة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 13 بدلالة المادة 32 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم مدة عشر سنوات ومصادرة المادة المضبوطة.

وأدانت أيضا المتهم (م،س) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بدلالة المادة 22/6 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة عشر سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 الآلف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة أريحا أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة محمد مسعد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-11-2019 06:05 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved