||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35246318
عدد الزيارات اليوم : 8106
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يبحث مع رؤساء محاكم الاستئناف والبداية احتياجات العمل القضائي

قانون-  التقى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، رؤساء محاكم الاستئناف والبداية في الضفة الغربية لبحث احتياجات العمل القضائي، وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار

وناقش الاجتماع احتياجات المحاكم اللوجستية والبشرية وضرورة متابعتها ضمن الإمكانيات المتاحة، وأكد المجتمعون على أهمية تحقيق العدالة الناجزة وضرورة الفصل بالوقت الأمثل للدعاوى وفق الأصول القانونية بما يحقق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء، وعلى أهمية السلوك القضائي وأهمية استقرار العمل في المحاكم الذي بدوره يعزز ويحفظ هيبة السلطة القضائية، وضرورة الالتزام في التدريب القضائي.

وفي سياق متصل، وتناول المجتمعون بعض الإشكاليات القانونية واللوجستية أثناء العمل في المحاكم وتوافقوا على رؤى موحدة من أجل حسن سير العمل القضائي.

وفي نهاية اللقاء، ثمن المستشار أبو شرار الجهود المبذولة من الكادر القضائي والوظيفي في المحاكم، مشدداً على أن طريق الإصلاح والتطوير يحتاج الى مزيدٍ من تكثيف الجهود في سبيل أداء تطوير القوانين الناظمة لعمل المحاكم وتطوير الكادر البشري.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-11-2019 10:54 مساء  الزوار: 353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved