|| |
|
||||
إدانات في قضايا تكرار تعاطي مخدرات والاحتيال وإصدار شيك دون رصيد
قانون- أدانت محكمة صلح أريحا بهيئة القاضي مريم حليسي واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا، بحق المتهم (م،ع،ا) بتهمة تكرار تعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادة (5/4/1)من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس سنتين ومصادرة المادة المضبوطة. وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ر،س) بتهمة الاحتيال خلافا لإحكام المادة 417/ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة سنوات. حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة أريحا الأستاذ بشار النتشة الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-11-2019 11:00 مساء الزوار: 377 التعليقات: 0
|