||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253602
عدد الزيارات اليوم : 1216
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانات في قضايا تكرار تعاطي مخدرات والاحتيال وإصدار شيك دون رصيد

قانون- أدانت محكمة صلح أريحا بهيئة القاضي مريم حليسي واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا، بحق المتهم (م،ع،ا)

بتهمة تكرار تعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادة (5/4/1)من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس سنتين ومصادرة المادة المضبوطة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ر،س) بتهمة الاحتيال خلافا لإحكام المادة 417/ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة سنوات.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم الأول (ع،ر) والمتهم الثاني (ع،ه ) بتهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات النافذ المعدل بموجب الأمر العسكري رقم 890 لسنة 1980 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة أريحا الأستاذ بشار النتشة

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-11-2019 11:00 مساء  الزوار: 377    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved