|| |
|
||||
رفد المحاكم النظامية بعدد من القضاة الجدد
قانون- أصدر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مرسومين رئاسيين بتعيين 15 قاضياً جدد ونقل اثنين من السادة وكلاء النيابة وتعيينهم قضاة صلح بعد تنسيب من مجلس القضاء الأعلى. وجاء هذا التعيين ضمن توجيهات وسياسات مجلس القضاء الأعلى وبجهود حثيثة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي معالي المستشار عيسى أبو شرار الساعية إلى رفد جهاز القضاء بقضاة جدد من أجل الارتقاء بالعمل القضائي وتخفيف العبء عن السادة القضاة، والذي بدوره يسهم في تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في القضايا أمام المحاكم. وبدوره أعرب المستشار أبو شرار عن شكره لفخامة السيد الرئيس لاهتمامه ودعمه المتواصل للسلطة القضائية وتقدم بالتهنئة إلى السادة القضاة الجدد متمنياً لهم التوفيق في عملهم وأداء الرسالة القضائية بما يخدم الوطن والمواطن. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-11-2019 09:04 مساء الزوار: 519 التعليقات: 0
|