||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267154
عدد الزيارات اليوم : 14768
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي نقيب المحامين الفلسطينيين

قانون-  اجتمع النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الثلاثاء في مكتبه، بنقيب المحامين الأستاذ جواد عبيدات وأعضاء مجلس نقابة المحامين، وذلك بحضور مساعد النائب العام الأستاذ خالد عواد، وعدد من أعضاء النيابة العامة .

وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع الفنية المختلفة، إضافة إلى العلاقة المتينة بين نقابة المحامين والنيابة العامة بهدف تذلل كافة العقبات اليومية التي تواجه عمل المحامين وأعضاء النيابة العامة من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون والاستمرارية في العمل في مختلف المجالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأكد عبيدات خلال الاجتماع على متانة العلاقة التكاملية بين أركان منظومة العدالة، مشدداً على سعي النقابة الدائم لتعزيز التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات وبالأخص النيابة العامة وذلك من اجل بناء نظام تكاملي يساعد على تعزيز سيادة القانون وتقديم العدالة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة أفضل الظروف لتسهيل عمل المحامين وأعضاء النيابة العامة في أجواء يسودها احترام القانون .

بدوره ثمن المستشار أكرم الخطيب دور نقابة المحامين الريادي في تعزيز سيادة القانون، موكداً على العلاقة التكاملية والإستراتيجية بين الطرفين، مشيراً الى أن نقابة المحامين هي البيت الأول ، وهي ركن أساسي من أركان منظومة قطاع العدالة، وقد أبدى استعداده التام لبذل كل الجهود للحفاظ على هذه العلاقة المتينة والإستراتيجية بين الطرفين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-11-2019 11:04 مساء  الزوار: 472    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved