||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261001
عدد الزيارات اليوم : 8615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تونس: نقابة المحامين توقع مذكرة تفاهم لانشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين

قانون-تتويجا لجهود الشراكة بين نقابة المحامين الفلسطينيين والهيئة الوطنية للمحامين في تونس ونقابة محامي باريس والجمعية التونسية للمحامين الشبان وقع نقيب المحامين الفلسطينيين

 المحامي جواد عبيدات ممثلا عن نقابة المحامين الفلسطينيين مساء يوم أمس في الجمهورية التونسية مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين الفلسطينيين والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ونقابة محامي باريس والجمعية التونسية للمحامين الشبان، وذلك بهدف التعاون المشترك وتبادل الخبرات التونسية والفرنسية من أجل انشاء معهد تدريب المحامين في فلسطين.

وتاتي هذه الزيارة العلمية والعملية لوفد نقابة المحامين الفلسطينيين ضمن "مشروع تعزيز المهنية وترابط المحامين في فلسطين الذي تنفذه نقابة المحامين الفلسطينيين بدعم من الاتحاد الاوروبي" وذلك من أجل الإطلاع على التجربة التونسية والفرنسية في تدريب وتأهيل المحامين من خلال المعهد الأعلى للمحاماة في تونس ومعهد تدريب المحامين في فرنسا للاستفادة منها بهدف اطلاق مشروع إنشاء معهد تدريب المحامين في فلسطين.

والتقى وفد نقابة المحامين الفلسطينيين مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس المحامي ابراهيم بودربالة ، والمحامي اولفي كوزي النقيب المنتخب لنقابة محامي باريس وا. ياسين اليونسي عن جمعية المحامين الشبان التونسية، وتم الاطلاع ومناقشة التجربة التونسية والفرنسية في تكوين معاهد التدريب للمحامين بهدف الاستفادة منها في انشاء معهد لتدريب المحامين في فلسطين ولتطوير المهنة.
وتعتبر هذه المذكرة الخطوة الأولى لإطلاق انشاء معهد التدريب القانوني بفلسطين والتي بموجبها سيتم تقديم كافة الاستشارات والخبرات اللازمة لنقابة المحامين الفلسطينيين ،كما وتعهدت نقابة محامي باريس بالمساعدة في توفير الدعم اللازم لهذا المشروع الكبير من عدة جهات ومؤسسات اوروبية صديقة .

وتقدم عطوفة نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بالشكر والتقدير للتعاون البناء الذي أبداه كافة الشركاء في تونس وباريس وعلى الإستعداد الجدي لتعزيز بناء معهد التدريب القانوني لنقابة المحامين الفلسطينيين ، مؤكدا أن توجهات مجلس النقابة تأتي في إطار تطوير تدريب المحامين بما يلبي تقديم جودة عالية من الخدمات القانونية سواء للمحامين المتدربين أو المزاولين من خلال الدراسة والاطلاع على تجارب مختلفة وموائمتها وتطويرها لما يخدم النموذج المناسب لفلسطين .

واكد نقيب المحامين الفلسطينيين على عمق العلاقات الكبيرة التي تربط شعب فلسطين بالشعوب العربية والدولية وأن نقل التجارب الدولية لمؤسسات فلسطين يأتي في اطار قناعة شعوب العالم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-11-2019 10:18 مساء  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved