|| |
|
||||
محكمة تقضي بسجن رئيس جمعية مكافحة التدخين
قانون- قرر قاضي محكمة الصلح في الخليل سجن ماجد الشيوخي رئيسق جمعية مكافحة التدخين، مدة شهر لتحقيره المحكمة. وقال شاهد عيان، ان الشيوخي كان يمثل أمام القاضي بناء على شكوى تقدم بها قريب له، وخلال ذلك رن الهاتف المحمول للشيوخي فطلب منه القاضي اغلاق هاتفه، ثم رن للمرة الثانية، فكرر القاضي طلبه للشيوخي باغلاق الهاتف، لكن الاخير لم يستجب، فرن هاتفه للمرة الثالثة، وصدرت هنا شتيمة من الشيوخي، والذي اعتبرها القاضي تحقيرا للمحكمة وقرر حبسه لمدة شهر.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-11-2019 08:59 مساء الزوار: 598 التعليقات: 0
|