||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172158
عدد الزيارات اليوم : 11620
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة تقضي بسجن رئيس جمعية مكافحة التدخين

قانون- قرر قاضي محكمة الصلح في الخليل سجن ماجد الشيوخي رئيسق جمعية مكافحة التدخين، مدة شهر لتحقيره المحكمة.

وقال شاهد عيان، ان الشيوخي كان يمثل أمام القاضي بناء على شكوى تقدم بها قريب له، وخلال ذلك رن الهاتف المحمول للشيوخي فطلب منه القاضي اغلاق هاتفه، ثم رن للمرة الثانية، فكرر القاضي طلبه للشيوخي باغلاق الهاتف، لكن الاخير لم يستجب، فرن هاتفه للمرة الثالثة، وصدرت هنا شتيمة من الشيوخي، والذي اعتبرها القاضي تحقيرا للمحكمة وقرر حبسه لمدة شهر.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-11-2019 08:59 مساء  الزوار: 598    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved