||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35241352
عدد الزيارات اليوم : 3140
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص عدم مشروعية قطع رواتب الاسرى المحررين والمعتصمين

قانون- في ظل استمرار التعنت الرسمي في عدم التعاطي مع مطالب الاسرى المحررين بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة خلافا للقانون

وامام الحالة الصحية المتردية والخطيرة والتي يمكن ان تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية فإننا في نقابة المحامين الفلسطينيين نعلن تضامننا الكامل مع مطالب الاسرى المضربين عن الطعام وخاصة زميلنا المحامي الأسير المحرر عبد الرازق خصيب العاروري وباعتبارها مطالب نص عليها القانون وندعو السلطة الوطنية إلى الاستجابة الفورية وإعادة صرف مستحقاتهم القانونية وأن يتم ابعاد قضايا الاسرى عن أي انقسامات سياسية باعتبار الاسرى هم يمثلون حالة الإجماع الوطني في جميع مراحل الكفاح التحرري الفلسطيني، وترجمة لهذا التضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام يعلن مجلس نقابة المحامين عن تعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات العامة وامام جميع المؤسسات يوم الغد الخميس الموافق ٢٩/١١/٢٠١٩ من الساعه الحادي عشر وحتى اخر الدوام وبذات الوقت تحمل نقابة المحامين الجهات المسؤولة في السلطة عن سلامة المعتصمين وانهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم علما بان نقابه المحاميين ستتابع هذه القضيه العادله حتى يتم إنهائها.
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-11-2019 11:24 مساء  الزوار: 442    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved