||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173428
عدد الزيارات اليوم : 12890
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يبحث مع وزير المالية القضايا المالية المتعلقة بالسلطة القضائية

قانون- التقى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار بوزير المالية الدكتور شكري بشارة والوفد المرافق له في مكتب رئيس المجلس في رام الله، وتم مناقشة أبرز القضايا المالية المتعلقة بالسلطة القضائية

وبحث اللقاء مسألة ضبط حسابات دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، والإشكاليات القانونية في قضايا الخزينة وضريبة الدخل والجمارك.

كما بحث اللقاء الامكانيات المتاحة لتوفير مبنى جديد للمحكمة في مدينة رام الله بهدف توفير بيئة ملائمة للتقاضي، وناقش أيضا تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في ملحق جدول الرواتب المتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة بهدف اصدار نظام خاص للرواتب مبني على درجات وظيفية بدلاً من المسميات الوظيفية الموجودة في القانون الحالي مما يؤدي إلى تحسين أوضاع القضاة نظراً لأهمية العمل القضائي.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-11-2019 10:54 مساء  الزوار: 415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved