||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238629
عدد الزيارات اليوم : 417
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعـــلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لقاء تدريبي/ محافظة رام الله

قانون:تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء المحامين المزاولين والمتدربين في محافظة رام الله عن فتح باب التسجيل لحضور لقاء تدريبي في مجال

"مفهوم التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب وتجريمه وآلية توثيق انتهاكات التعذيب وفق بروتوكول اسطنبول" وذلك بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات".
سيعقد التدريب يوم الخميس الموافق 12/12/2019 ، في قاعة بلدية البيرة من الساعة 09:30 صباحا حتى الساعة 02:00 بعد الظهر
على من ترغب/ يرغب بالمشاركة في هذا اللقاء التدريبي ارسال الاسم ورقم العضوية ورقم الجوال على البريد الالكتروني
info@palestinebar.ps
شروط الاشتراك في اللقاء التدريبي:
أن يكون لديه/ لديها الاهتمام في موضوع التدريب.
الالتزام ببرنامج التدريب لتحقيق اهدافه المنشودة.
لمحدودية الاماكن يرجى إرسال المطلوب أعلاه في موعد أقصاه 11/12/2019 الأولوية لأول 25 طلب، وسيتم الاعلان عن المواعيد للمحافظات الأخرى
ملاحظة: سيتم منح شهادة في نهاية اللقاء
تحريرا في: 09/12/2019
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-12-2019 10:04 مساء  الزوار: 443    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved